رضا مختاري / محسن صادقي

1611

رؤيت هلال ( فارسي )

في هلال ، فأشبهت شوّالا وغيره من الشهور . احتجّ سلّار بما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار [ أو آخره ] فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا « 1 » ولأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد . واحتجّ الشافعيّ « 2 » بما رواه ابن عبّاس قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الحرّة فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : « أتشهد أن لا إله إلّا الله ؟ » قال : نعم ، قال : « أتشهد أنّ محمّدا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » قال : نعم ، قال : « يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا » « 3 » وروى ابن عمر قال : « تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّي رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام » « 4 » ولأنّه لا تهمة فيه ؛ لأنّه يشترك فيه المخبر والمخبر في الوجوب ، فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . واحتجّ أبو حنيفة بأنّه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع صحّة الحاسّة وارتفاع الموانع فيختصّ واحد برؤيته « 5 » واحتجّ الشيخ رحمه اللّه بما رواه القاسم بن عروة عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » « 6 » وعن حبيب الخزاعي « 7 » قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1911 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 . ( 2 ) . المهذّب للشيرازي ، ج 1 ، ص 179 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 282 . ( 3 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2340 ؛ سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 691 . ( 4 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2342 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 4 . ( 5 ) . بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 81 ؛ شرح فتح القدير ، ج 2 ، ص 251 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 . ( 7 ) . في أكثر النسخ : « الجماعيّ » .